مادة ( 11) :
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر يناير من كل عام وتنتهي أخر شهر ديسمبر من كل عام .
مادة ( 12) :
تتكون مالية الجمعية من :
١- التبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة
٢- الإعانات الحكومية
٣- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع
الأنظمة المرعية في البلاد.
مادة ( 13) :
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك وطني وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته مبلغاً يزيد عن ( 200 د.ك ) ” مائتان دينار” وذلك
لمواجهة المصروفات العاجلة.
مادة (14) :
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (15) :
يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :
١- مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول
٢- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة
٣- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة
٤- رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية
المالية بصفة عامة
٥- إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مادة (16) :
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل.
مادة (17) :
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.
مادة (18) :
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.