مادة (19) :
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.
مادة (20) :
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة (حسب ما اتفق عليه مجلس الإدارة مع الأعضاء وعلى العضو تبليغ المجلس بأي تغيير لأرقام الهواتف) إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات الآتية :
١- جدول أعمال الجلسة.
٢- تقارير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية وأوجه النشاط عن السنة المالية
المنتهية .
٣- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة
٤- كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل
٥- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
مادة (21) :
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً وتنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل .
مادة (22) :
يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية
بخمسة أيام على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (23) :

تختص الجمعية العمومية بالنظر في :
١-  تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية
٢- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة
٣-  بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد
٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة
٥- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته
مادة (24) :
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضر نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد أخر يعقد في خلال نصف ساعة من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .
مادة (25) :
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.
مادة (26) :
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (27) :
يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر عددا من الأصوات وإذا تساوى فيها اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية أما إذا قل عدد المرشحين عن
العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
مادة (28) :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً موقعاً منه وتسلم هذه الطلبات رسميا إلى سكرتير الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بمدة أسبوع على الأقل وكل طلب يصل للجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر كأنه لم يكن .
مادة (29) :
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن
يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .
مادة (30) :

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
١- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها
٢- البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو
المصلحة العامة وإجراء انتخابات لشغل هذه المراكز .
٣- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم
٤- تعديل النظام الأساسي للجمعية
٥- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها
.٦- وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة .
ـ وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها
بمدة لا تقل عن أسبوعين.

مادة (31) :
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
مادة (32) :
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين فإذا لم يتوفر النصاب بنصف الأعضاء أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن يُعقد صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.
مادة ( 33) :
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.
مادة (34) :
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال
على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (35):
يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة.