مادة (36) :

يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .

مادة (37) :
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل عمره عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بوظيفة بأجر أو مكافأة بالجمعية .
مادة (38) :
ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين سكرتير ولا يكون للسكرتير الموظف حق التصويت في المجلس .

مادة (39) :

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
١- إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي
والترويحي على أكمل وجه
٢- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها
٣- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها من تعديلات لشروط العضوية وشطب الأعضاء
المتجاوزين لأهداف الجمعية.
٤- بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات
٥- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات
والقرارات..
٦- تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية
٧-اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.
٨- تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
٩- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية
١٠- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على
مراقب الحسابات والجمعية العمومية
١١- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء
١٢- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم.
١٣-البحث والبت في مختلف القضايا والمشاكل التي تهم العمل .

مادة (40) :

مدة مجلس الإدارة سنتان متتاليتان .
مادة (41) :
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة شهرياً وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقاً بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (42) :
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلاً ويعتبر مركزه شاغراً.
مادة (43) :
إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الحائز في أخر انتخابات على أكثر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المختارين فإذا رفض العضو أو لم يوجد كان للمجلس حق ترشيح عضو فعال وإن لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال “شهرين” على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولاً على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة 38.
مادة (44) :
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :
١- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات
.٢-سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية
.٣- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة ويحق لكل عضو بالجمعية الإطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة
مادة (45) :

يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :
١- رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة
.٢- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والتكلم باسمها
.٣- توقيع العقود والاتفاقات التي تعقد مع الجمعية
٤- لتوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات
٥- يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه
.٦- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي يخولها له المجلس
مادة (46) :

يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية :
١- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر
الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
٢-تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى الرئيس إدخالها في جدول أعمال مجلس الإدارة
والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية
٣-ـ تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة
.٤-الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية
٥- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة
٦- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة
.٧- حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته
.٨- تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية والمقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق
.٩-التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل
الرئيس.

مادة (47) :

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :
١- تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية
.٢- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية
.٣-ـ التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات
.٤- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن
جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر
.٥- وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية السنة
المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة
.٦-حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية
.٧- صرف مرتبات وفواتير المشتريات المختلفة
.٨- حفظ السلف المستديمة

مادة (48) :

يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية
١- اللائحة الداخلية .
٢- اللائحة المالية٣-ـ اللائحة الخاصة بتنظيم النشاطات المختلفة في الجمعية .

مادة (49) :

تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.