مادة ( 4 ) :

تتكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد التالية :
١- عضو عامل : الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي
ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام
.٢-عضو شرف أو فخري : أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه ويتمتع العضوية وفقاً لأحكام المادتين 5، 6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية له حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
٣- عضو منتسب : من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة(10)

ويشترط في جميع أنواع العضوية ما يلي :
١- أن لا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب
٢-غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
٣- أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية ويلتزم بمبادئها ويعمل على تحقيق أهدافها ولا يخل بنظامها
مادة ( 5 ) :
جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
مادة (6) :
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق المقر طبقاً لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها
خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تقدم الطلب وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً ويحق لمجلس الإدارة رفض الطلب لما يراه للمصلحة العامة.
مادة (7) :
يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار مجلس الإدارة في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً ًلأحكام اللائحة المالية وإلا اعتبر طلبه كأنه لم يكن ولا يحق له في هذه الحالة استرداد رسم الدخول أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده.

مادة (8)

: يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية :

١- الوفاة
٢- الاستقالة
٣- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد الاستحقاق المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية للجمعية أن تعلق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.
مادة (9) :
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.
مادة (10) :
يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام.